التعريف بالهيئة

هيئة طبية متخصصة تهدف إلى تطوير وتشجيع البحث العلمي في مجال أمراض القلب والشرايين، وتعزيز التكوين المستمر للأطباء والمتخصصين، وتنظيم المؤتمرات والندوات العلمية لمواكبة أحدث التطورات الطبية في هذا المجال. كما تسعى الهيئة إلى رفع مستوى الوعي الصحي حول الوقاية من أمراض القلب وتعزيز ثقافة الفحص المبكر، بالإضافة إلى المساهمة في تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، بالتعاون مع الجهات الصحية الوطنية والدولية.

 

النظام الأساسي

الباب الأول: التأسيس

المادة 1:
بموجب المادة 10 من دستور 20 يوليو 1991، الذي يكرس حرية تكوين الجمعيات، وبموجب القانون رقم 64098 الصادر بتاريخ 9 يوليو 1964، والمعدل بالقوانين 73007 الصادر بتاريخ 7 يناير 1973 و73157 الصادر بتاريخ 2 يوليو 1973، تم إنشاء جمعية تُدعى الجمعية الموريتانية لأمراض القلب (SMAC).
وتُعد هذه الجمعية غير سياسية، غير نقابية، وغير ربحية.

المادة 2:
مدة الجمعية غير محدودة.

المادة 3:
يقع مقر الجمعية في نواكشوط.

الباب الثاني: الأهداف ووسائل العمل

المادة 4:
تهدف الجمعية إلى تحقيق غايات علمية بحتة، تشمل:
    •    دراسة القضايا الطبية والجراحية المتعلقة بأمراض القلب والمشاركة في مكافحة الأمراض القلبية الوعائية، والتعاون مع الهيئات والمؤسسات التي تسعى لنفس الأهداف.
    •    تطوير ونشر الدراسات والأبحاث العلمية حول الجوانب الفسيولوجية والمرضية والعلاجية والوقائية لأمراض القلب.
    •    تشجيع الدراسات السريرية والوبائية المتعلقة بأمراض القلب.
    •    تقديم برامج تدريبية مستمرة لمواكبة التطورات التقنية والتشخيصية والعلاجية في هذا المجال.
    •    وضع إرشادات ومعايير لممارسة طب القلب، من خلال إصدار أدلة وتوصيات علمية متفق عليها.

المادة 5:
تعتمد الجمعية على الوسائل التالية لتحقيق أهدافها:
    •    تنظيم اجتماعات للأعضاء تشمل مؤتمرات وندوات وورش عمل وطاولات مستديرة ومحاضرات علمية.
    •    نشر البحوث العلمية المتعلقة بأمراض القلب في المجلات والدوريات والنشرات وغيرها من الوسائل العلمية.
    •    استخدام مختلف وسائل الإعلام لنشر المعلومات العلمية المناسبة.
    •    إدارة مكتبة علمية محدثة، يشرف عليها المكتب التنفيذي.

الباب الثالث: العضوية والتنظيم الإداري

المادة 7:
تتكون الجمعية من الفئات التالية من الأعضاء:
    •    أعضاء عاملون.
    •    أعضاء شرفيون.
    •    أعضاء فخريون.
    •    أعضاء منتسبون.

المادة 8:
يحق لأي طبيب قلب أو جراح قلب موريتاني أن يصبح عضوًا عاملاً بعد تقديم طلب خطي للمكتب التنفيذي، يعبّر فيه عن التزامه بالنظام الأساسي واللوائح الداخلية للجمعية.

المادة 9:
يمنح لقب عضو شرفي بقرار من الجمعية العامة، بناءً على اقتراح من المكتب التنفيذي، للأعضاء السابقين الذين قدموا خدمات بارزة للجمعية.

المادة 10:
يمنح لقب عضو فخري بقرار من المكتب التنفيذي لشخصيات قدمت مساهمات متميزة للجمعية.

المادة 11:
يمكن للأطباء الموريتانيين المهتمين بطب القلب من خلال تخصصاتهم أو أنشطتهم أو منشوراتهم أن يصبحوا أعضاء منتسبين بقرار من المكتب التنفيذي. كما يمكن لأطباء القلب والجراحين القادمين من خارج موريتانيا أن يصبحوا أعضاءً منتسبين أجانب.

المادة 12:
تنتهي العضوية في الحالات التالية:
    1.    الاستقالة: ويُعتبر مستقيلاً كل عضو لم يسدد اشتراكه لمدة سنتين متتاليتين، باستثناء الحالات الخاصة التي يقررها المكتب التنفيذي.
    2.    الشطب: في حالة ارتكاب مخالفات جسيمة، بعد استدعاء العضو المعني لتقديم توضيحاته.

المادة 13:
تتألف هيئات الجمعية من الجمعية العامة والمكتب التنفيذي. وتعتبر الجمعية العامة الهيئة العليا في الجمعية.

المادة 14:
تعقد الجمعية العامة اجتماعًا سنويًا، ويمكن أن تُعقد اجتماعات استثنائية بناءً على دعوة من المكتب التنفيذي أو بطلب من ثلثي الأعضاء العاملين.

المادة 15:
يُحدد رئيس المكتب التنفيذي جدول أعمال الجمعية العامة بعد التشاور مع أعضاء المكتب. ويشمل الاجتماع الاستماع إلى التقارير الإدارية والمالية والتصويت على الحسابات والتعديلات، وانتخاب مكتب تنفيذي جديد عند الحاجة.

المادة 17:
يتكون المكتب التنفيذي من:
    •    رئيس.
    •    نائب رئيس.
    •    أمين عام.
    •    أمين عام مساعد.
    •    أمين الصندوق.

المادة 18:
يتم انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي عن طريق التصويت المباشر بالأغلبية المطلقة. ولا يُسمح بالتصويت بالوكالة.

المادة 20:
يتم انتخاب المكتب التنفيذي لمدة ثلاث سنوات. ولا يجوز للرئيس أن يشغل منصبه لأكثر من دورة واحدة، بينما يمكن إعادة انتخاب الأعضاء الآخرين.

المادة 24:
لا يحق لأعضاء المكتب التنفيذي تلقي أي مقابل مالي مقابل وظائفهم.

الباب الرابع: الموارد المالية

المادة 25:
تتكون موارد الجمعية من:
    •    اشتراكات الأعضاء.
    •    التبرعات والمنح الحكومية والخاصة.
    •    عائدات المنشورات والمؤتمرات والفعاليات العلمية.
    •    أي موارد أخرى يوافق عليها المكتب التنفيذي.

الباب الخامس: تعديل النظام الأساسي وحل الجمعية

المادة 26:
لا يجوز تعديل النظام الأساسي إلا من قبل الجمعية العامة.
في حالة حل الجمعية، يتم تخصيص ممتلكاتها لمنظمات ذات أهداف مماثلة، وفقًا لقرار الجمعية العامة.

اللائحة الداخلية

المادة 1:
تُكمل هذه اللائحة الداخلية النظام الأساسي للجمعية الموريتانية لأمراض القلب.

المادة 2:
تعتبر الجمعية العامة السلطة العليا، وتُشرف على المكتب التنفيذي، وتعلو قراراتها على قرارات المكتب.

المادة 3:
يتم التصويت في الانتخابات بشكل مباشر وسري.

المادة 4:
يتم إخطار الأعضاء بموعد الجمعية العامة كتابيًا قبل 15 يومًا على الأقل.

المادة 6:
يعقد المكتب التنفيذي اجتماعاته كل 3 أشهر على الأقل، أو عند طلب الرئيس أو أغلبية أعضائه.

المادة 7:
يُدير الرئيس أنشطة الجمعية ويوقع على جميع الوثائق المالية والإدارية، وهو الآمر بصرف النفقات.

المادة 8:
في حالة غياب الرئيس، يتولى نائبه إدارة الأعمال الجارية.

المادة 9:
يُدير الأمين العام شؤون الجمعية الإدارية، ويُشرف على الأرشيف والمراسلات، ويُعد محاضر الاجتماعات.

المادة 10:
يُشرف أمين الصندوق على الحسابات، ويتولى تحصيل الاشتراكات والتبرعات، وإعداد التقارير المالية.

المادة 12:
يتوجب على كل عضو دفع الاشتراك السنوي قبل 28 فبراير من كل عام، والذي يُحدد بمبلغ 20,000 أوقية قديمة موريتانية.

المادة 13:
يمكن تعديل قيمة الاشتراك السنوي بقرار من الجمعية العامة بناءً على اقتراح المكتب التنفيذي.

المادة 14:
يتم إيداع أموال الجمعية في حساب مصرفي باسم الجمعية.

المادة 15:
يجب أن يملأ كل عضو جديد استمارة انضمام، ويلتزم بالأنظمة الداخلية للجمعية.

المادة 17:
لا يجوز تعديل اللائحة الداخلية إلا من قبل الجمعية العامة.

صور